الكويت
أصدرت دولة الكويت المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية.
يهدف الرمسوم الجديد، المكون من 15 مادة، إلى تسريع وتيرة توفير المساكن للمواطنين وتجاوز العقبات المالية، وضمان استدامة الرعاية السكنية على المدى المنظور عبر إطار تشريعي ينظم التمويل بنوعيه المدعوم وغير المدعوم، وفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
نطاق التطبيق وشروط الاستحقاق
يغطي المرسوم حالتين رئيسيتين: تمويل شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين وفقاً للقانون رقم 118 لسنة 2023 وتعديلاته، وتمويل أعمال البناء على القسائم الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ويشترط للاستفادة من التمويل المدعوم استيفاء الشروط العامة بلائحة القروض العقارية لبنك الائتمان الكويتي، وعدم حصول المستفيد مسبقاً على رعاية سكنية أو قروض من البنك بصرف النظر عن القيمة أو الغرض. كما أجاز القانون للمستفيد الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، بحيث تتحمل الدولة تكلفة الفوائد أو العوائد للتمويل المدعوم، بينما يتحمل المستفيد أصل التمويل وفوائده وعوائده في التمويل غير المدعوم.
آليات السداد ومعالجة التعثر
تُسدد التمويلات العقارية عبر أقساط شهرية متساوية بحد أقصى 25 عاماً من تاريخ بدء الصرف، وفق تعليمات بنك الكويت المركزي. وفي حال تعثر المستفيد عن السداد، تلتزم الجهات المانحة بتوجيه إنذار مسبق، مع جواز إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز 5 سنوات بتحمل المستفيد للفوائد المترتبة عليها.
الدور الحكومي والضمانات الائتمانية
يتولى بنك الائتمان الكويتي النيابة عن الدولة في توقيع عقود التمويل مع الجهات المانحة، فيما تلتزم وزارة المالية بسداد الفوائد والعوائد المستحقة للتمويل المدعوم من حساب الاحتياطي العام.
ويلتزم بنك الائتمان بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم للجهة المانحة في حالة تعثر المستفيد، مقابل حصول البنك على رهن عقاري رسمي. ويحظر القانون على المستفيد بيع العقار المرهون أو هبته أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بموافقة مسبقة، وبشرط انتقال العقار إلى شخص مستحق للرعاية السكنية لم يحصل على تمويل مسبق.
توريق التمويلات والمهلة التنفيذية
أتاح المرسوم لبنك الائتمان الكويتي، أو أي جهة يحددها الوزير المختص، شراء التمويلات العقارية كلياً أو جزئياً وتوريقها وبيعها للمستثمرين وفق ضوابط بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وألزم القانون الجهات المعنية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام المرسوم على المستفيدين اعتباراً من تاريخ نشر اللائحة.
اتصال/واتساب: +971501090635
البريد الإلكتروني: editorial@dxbrest.ae
