الرياض، المملكة العربية السعودية
وتنص المادة 38 من اللائحة، ضمن الفصل الثامن الخاص بالتنفيذ المباشر، على تسليم العقار لطالب التنفيذ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء أو من تاريخ الإعلان، بحسب الأحوال، مع منح الإدارة المختصة صلاحية تمديد المهلة عند الضرورة، على ألا تتجاوز 60 يوماً.
وأولت اللائحة اهتماماً خاصاً بالعقارات السكنية، إذ ألزمت بمراعاة الضوابط اللازمة للحفاظ على حرمة الأسرة، وتيسير مغادرة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، دون إعاقة إجراءات التنفيذ.
وبالنسبة إلى العقارات التي تشغلها منشآت ترتبط بها حقوق لأطراف غير الحائز، أوجبت اللائحة إشعار الجهة المشرفة على المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.
كما نصت الفقرة الرابعة على أنه في حالات انتقال الملكية، يحل المالك الذي انتقلت إليه العقارات محل طالب التنفيذ، ويحل شاغل العقار محل المنفذ ضده، وذلك لتطبيق أحكام الإخلاء الواردة في الفقرة الثانية من المادة 31.
ويأتي ذلك عقب صدور قرار وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026.
وتتضمن اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ، تشمل تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وشروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، إلى جانب تحديد الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها، بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق ويحافظ على الضمانات المقررة.
اتصال/واتساب: +971501090635
البريد الإلكتروني: editorial@dxbrest.ae
