مصر
وأوضحت الوزارة أنه يجوز للمستأجر التقدم بطلب التحويل إلى نظام التمليك خلال مدة التعاقد بعد مرور سنة واحدة على الأقل، بشرط تقديم الطلب قبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى وفق الآلية المعمول بها لدى الصندوق، مؤكدة أن عدم الالتزام بالمهلة المحددة يسقط حق العميل في طلب التملك.
وتتضمن ضوابط التحويل احتساب القيمة الإيجارية المسددة بعد استبعاد مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل ومبلغ الدعم المقدم من الجهة المختصة، وذلك قبل تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع للكهرباء والمياه والغاز، مع مراعاة المبلغ المتبقي من قيمة دعم حجز الوحدة وإجمالي الدعم الممنوح بعد خصم قيمة الدعم الشهري المنصرف أثناء فترة الإيجار. وبالنسبة لمنخفضي الدخل، يُخصم الدعم النقدي المحصل خلال فترة الإيجار من مبلغ الدعم المستحق ضمن محور التمليك عند التقدم للتمويل العقاري شريطة استيفاء الشروط والأحكام وقت تقديم الطلب.
وفقاً للضوابط، تُحدد أسعار بيع الوحدات بناءً على الأسعار المعتمدة للوحدات المتبقية والشاغرة لمنخفضي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة مع إضافة زيادة سنوية بنسبة 5%، وتُعاد دراسة قيمة الدعم النقدي في ضوء شهادة الدخل المحدثة المقدمة أثناء التعاقد؛ بحيث يُخصم الفارق من سعر الوحدة في حال استحقاق دعم أعلى. ويحق للصندوق بيع الوحدة نقدًا أو عبر التمويل العقاري بسعر العائد المعمول به وقت التعاقد بشرط انطباق الشروط والأحكام.
اتصال/واتساب: +971501090635
البريد الإلكتروني: editorial@dxbrest.ae
